السيد موسى الحسيني الزنجاني
253
المسائل الشرعية
بقصد الذكر وكان داعيه في ذلك تنبيه الغير فلا إشكال فيه أيضاً . مسألة 1144 : لا بأس بقراءة القرآن في الصلاة ما عدا آيات العزائم والتي تقدم تفصيلها في المسألة 1102 وكذلك لا بأس بالدعاء في الصلاة ، لكن الأحوط استحباباً ترك الدعاء بغير العربية . مسألة 1145 : إذا كرّر شيئاً من الحمد أو السورة أو سائر الأذكار الصلاتية عمداً ، من دون قصد الوجوب أو استحبابه في أثناء الصلاة بخصوصه ، فلا إشكال في ذلك ولكن إذا كان منشأ التكرار هو الوسواس وكان عالماً بأنه لا يجوز التكرار عن وسواسٍ ، وبإمكانه إتيان الصلاة على النحو المتعارف ، فقد عصى وبطلت صلاته أيضاً . مسألة 1146 : لا يجوز للمصلّي ابتداء السلام ، نعم يجب عليه ردّ سلام المُسْلِم ، فإن سلّم على النحو المتعارف بتقديم المبتدأ على الخبر ك « سلام عليكم » أو « السلام عليكم » يجب أن يكون ردّ المصلّي مماثلًا في تقديم السلام ، بل الأحوط استحباباً أن يكون مماثلًا في سائر الخصوصيات أيضاً فلو قال : « السلام » بالألف واللام ردّ سلامه كذلك وإذا سلّم بصيغة « عليكم » - أي بصيغة الجمع - أجاب كذلك أيضاً . وإذا قدم المسلّم الخبر على المبتدأ ، كما إذا قال « عليكم السلام » فالأحوط وجوباً في حقّ المصلّي أن يردّ السلام بإحدى صيغ السلام الواردة في القرآن مثل : « سَلامٌ عَلَيْك » أو « سَلامٌ عَلَيْكُمْ » ويقصد القرآنية بذلك أيضاً . مسألة 1147 : يجب ردّ السلام فوراً ، سواء أكان في الصلاة أم في غيرها ، فإذا أخّر عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الردّ وفي الصلاة لا يجوز . مسألة 1148 : لا يجب الإسماع في ردّ السلام ؛ نعم يجب تنبيه المسلّم على ردّ سلامه ولو احتاج ذلك إلى وسيلةٍ كالايماء ، كما لو كان المسلّم أطرشاً . وإن لم